الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

280

رسالة توضيح المسائل

المعدنيات ، أو من ما ينبت في البحر ، وسواء استخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة ، وسواء كان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة . ( المسألة 1549 ) : إذا استخرج عدّة أشخاص شركاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم - على الأحوط - أن يبلغ سهم كلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس . ( المسألة 1550 ) : إذا استخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس . ( المسألة 1551 ) : لا يجب الخمس في السمك والحيوانات الأخرى التي يصطادها الإنسان من البحر ولكن تحسب من أرباح المكاسب فإن زاد في آخر السنة شيء منها أو من قيمتها فعليه الخمس . ( المسألة 1552 ) : لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص استخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر وعثر على مجوهرات وجب دفع خمسها . ( المسألة 1553 ) : إذا غاص في البحر واستخرج حيواناً وعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن كان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه وإن اتّفق له أن بلع الدرّ والجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس . ( المسألة 1554 ) : المجوهرات المستخرجة من الأنهار الكبيرة التي تتّخذ محلًا لتربية الصدف فيها الخمس . ( المسألة 1555 ) : ( العنبر ) وهو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ استخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس وإن كان طافياً فوق الماء أو على الساحل وأخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه .